الرئيسيةالتسجيلالتعليماتمواضيع لم يتم الرد عليهامشاركات اليومالبحث



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كلية القوة الجوية العراقية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
IRAQI_SUKHOI
Admin
IRAQI_SUKHOI


الدولة : العراق
المقاتلة : SUPER HORNET
المروحية : AH-64E

الدبابة : LEOPARD 2A7

السلاح : كلية القوة الجوية العراقية 1927_h10

ذكر عدد المساهمات : 110
التقييم : 2
تاريخ التسجيل : 31/07/2015
العمل/الترفيه : IQAF

كلية القوة الجوية العراقية Empty
مُساهمةموضوع: كلية القوة الجوية العراقية   كلية القوة الجوية العراقية Emptyالإثنين أغسطس 24, 2015 4:35 am

عنوان التشريع: نظام كلية القوة الجوية
التصنيف: نظام


رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-01 00:00:00


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى المادة الثانية من قانون إدارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –


الفصل الأول
في تنظيم الكلية وتأليفها
مادة 1
كلية القوة الجوية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع واجباتها تدريب طلاب لائقين لأن يكونوا : –
1 – ضباطا طيارين حربيين للقوة الجوية أكفاء في عملهم وثقافتهم الجوية والعسكرية .
2 – ضباطا فنيين غير طيارين أكفاء للخدمات الفنية التابعة للقوة الجوية وذلك في حالة احتياج القوة الجوية لمثل هذه الخدمات على أن يكونوا حائزين على شروط البعثة العلمية لوزارة التربية ولا يقبل فيها من سبق ورسب في الفرع الجوي .


مادة 2
1 – كلية القوة الجوية كلية عالية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وتحتوي على فرعين : –
أ – الفرع الجوي – ويشمل الطيارين .
ب – الفرع الفني – ويشمل ضباط الخدمات الفنية والأرضية .
2 – أ – يمنح الناجحون في نهاية السنة الثالثة من الفرع الجوي رتبة ملازم وجناح الطيران وشهادة التخرج .
ب – يمنح طلاب كلية القوة الجوية الذين يرسلون لإكمال الدراسة في مؤسسات الطيران الأجنبية الرتبة وجناح الطيران كزملائهم الناجحين من الصف الثالث في كلية القوة الجوية وتثبت الأقدمية في جريدة الجيش وفق الفقرة (أ – 1) من المادة (24) من هذا النظام .
3 – يمنح الطالب من الفرع الجوي مخصصات طيران قدرها (5) خمسة دنانير شهريا ابتداء من مباشرته الطيران العملي سواء كان طيرانه مع المدرب أو بصورة منفردة . وتسري أحكام هذه الفقرة على الطلاب الوارد ذكرهم في البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة وتقطع عنهم اذا أوقف طيرانهم بقرار من الهيئة التدريبية .
4 – يمنح رتبة ملازم :
أ – الناجح في نهاية السنة الثالثة من طلاب الفرع الفني .
ب – طالب الفرع الفني الذي يرسل لإكمال دراسته في مؤسسات التدريب الأجنبية للخدمات الفنية بعد نجاحه في دورة التدريب وإكمال المدة الطبيعية للتخرج من كلية القوة الجوية (ثلاث سنوات) .


مادة 3
1 – تتألف الكلية من : –
أ – مقر الكلية .
ب – الجناح الإداري يديره آمر الجناح الإداري .
جـ – جناح التدريب والتدريس يديره آمر جناح التدريب والتدريس .
د – جناح الطيران ويديره آمر جناح الطيران .
2 – يرتبط مقر الكلية والاجنحة بآمر الكلية مباشرة من جميع الوجوه .


مادة 4
تبدأ السنة الدراسية في (15) أيلول وتنتهي في (14) تموز ولوزير الدفاع تغيير هذين التاريخين عند الحاجة .


مادة 5
1 – تعتبر شهادة التخرج في كلية القوة الجوية وفي كلية الطيران العسكرية ومدرسة الطيران سابقا شهادة عالية دراستها ثلاث سنوات بصرف النظر عن درجة الدراسة ومدتها .
2 – يعتبر طلاب كلية القوة الجوية الوارد ذكرهم في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والفقرة (3) من المادة نفسها متخرجين من نفس الكلية ويمنحون شهادتها .


الفصل الثاني
في شروط القبول
مادة 6
1 – يشترط في قبول الطالب في الكلية أن يكون : –
أ – عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة .
ب – لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد على (21) سنة .
جـ – ناجحا في الفحص الطبي من قبل طبابة القوة الجوية العراقية .
د – حاملا شهادة الدراسة الاعدادية (البكلوريا) أو شهادة تعادلها بتصديق من وزارة التربية .
هـ – حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بجناية سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
و – أن ينجح في فحص المقابلة الذي تقوم به لجنة خاصة بتنسيب قيادة القوة الجوية .
2 – يجوز قبول طلاب الصف الأول من الكلية العسكرية خلال ثلاثة أشهر من ابتداء السنة الدراسية الأولى فقط اذا توفرت فيهم بقية الشروط اللازمة الواردة في الفقرة (1) أعلاه ويقبلون في الصف المقابل لصفهم .


مادة 7
يجوز قبول طلاب غير عراقيين في الكلية بقرار من مجلس الوزراء ويمنح هؤلاء الطلاب عند تخرجهم جناح الطيران وشهادة الكلية ولا يمنحون رتبة عسكرية دائمية ويجوز لوزير الدفاع منحهم رتبة عسكرية وفنية .
على طالب الانتساب الى الكلية أن يقدم طلبا تحريريا الى قيادة القوة الجوية في وزارة الدفاع مع الوثائق التالية: –
أ – شهادة الجنسية العراقية .
ب – دفتر النفوس .
جـ – شهادة عدم المحكومية .
د – شهادة الدراسة المطلوبة وفقا لهذا النظام .


مادة 8
اذا كان عدد الطالب المراجعين أكثر من العدد المقرر قبوله في الكلية وكانت درجاتهم العلمية متساوية فينتقى منهم من تتوفر فيهم الشروط التالية : –
أ – خريجو الفرع العلمي .
ب – اللياقة البدنية .
جـ – حداثة السن .
د – المظهر والقيافة والذكاء .


الفصل الثالث
في ادارة الكلية
مادة 9
آمر الكلية مسؤول عن جميع شؤون الكلية الإدارية والتعليمية والانضباطية والفنية .


مادة 10
آمر الكلية وضباط الهيئة الإدارية والتدريب والتدريس والطيران يمارسون واجباتهم وفق أوامر الجيش والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .


مادة 11
يجب أن تتوافر في أعضاء الهيئة التعليمية من غير الضباط أن يكونوا حائزين درجة جامعية لا تقل عن (بكلوريوس علوم) أو ما يعادلها بتصديق من الجهة المختصة .


مادة 12
يجوز استخدام الأجانب من ذوي الاختصاص لتدريس المواضيع النظرية والعملية في الكلية ويتم استخدامهم وفق قانون استخدام الأجانب في وظائف الدولة .


الفصل الرابع
في الضبط والعقوبات الانضباطية
مادة 13
1 – تفرض العقوبات الانضباطية التالية على الطلاب المخالفين : –
أ – الانذار – هو تنبيه الطالب الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – هو تنبيه الطالب مع التكدير إذا كرر ارتكاب الذنب الذي سبق وأنذر عنه مما يستوجب عقوبة أشد من الإنذار .
جـ – التعداد الاضافي – وهو طلب حضور الطالب المحكوم عليه بهذه العقوبة للتأكد من وجوده في الكية دوما بأوقات ومحلات تعينها إدارة الكلية .
د – التعليم الاضافي – هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية وفق المنهج المقرر مدة يعينها آمر الضبط على أن لا تقل عن (عشر) دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم الواحد على أن يجري في أوقات راحة الطالب الاعتيادية وفي غير أوقات الألعاب الرياضية .
هـ – الحرمان من الاذن – وهو منع الطالب من النزول الى البلد يومي الخميس والجمعة وأن يبقى بملابسه العسكرية الداخلية وعليه الحضور في محل معين عند نفخ بوق المذنبين والمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس .
2 – ان فرض العقوبات الانضباطية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لا تمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيها .


مادة 14
1 – تحسم الدرجات المؤشرة ازاء كل عقوبة من درجات سلوك الطالب المعاقب .
العقوبة مقدار الدرجة المحسومة
الانذار 2 – لكل مرة
التوبيخ 3 – لكل مرة
التعداد الاضافي 4 – لكل مرة
الحرمان من الاذن 6 – لكل يوم عطلة أسبوعية
التعليم الاضافي 5 – لكل ساعة ويمكن تجزئتها حسبما ورد
في (د) من المادة السابقة .
2 – تعتبر درجة السلوك للطالب (200) درجة فإذا فقد منها (100) درجة خلال السنة الدراسية لكل من السنين الأولى والثانية والثالثة يعد راسبا في صفه . أما اذا فقد منها (149) درجة فأكثر خلال السنة الدراسية لكل من السنين الدراسية الأولى والثانية والثالثة فيطرد من الكلية ويتحمل النفقات الدراسية حسب أحكام المادة (33) من هذا النظام .


مادة 15
1 – لآمر الكلية أو من ينوب عنه فرض العقوبات التالية : –
أ – الانذار .
ب – التوبيخ .
جـ – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على أربعة أيام .
د – التعليم الاضافي لمدة لا تزيد على أربع سنوات .
هـ – الحرمان من الاذن لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع .
2 – لكل آمر جناح من أجنحة الكلية فرض العقوبات التالية : –
أ – الانذار .
ب – التوبيخ .
جـ – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على يومين .
د – التعليم الاضافي لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ – الحرمان من الاذن لمدة لا تزيد على أسبوعين .
3 – لا يحق لآمري الأجنحة خلال سنة دراسية واحدة فرض عقوبات تخفض من درجات سلوك الطالب أكثر من (50) درجة .


مادة 16
لآمر الكلية أن يقترح بواسطة قائد القوة الجوية على وزير الدفاع اخراج الطالب من الكلية اذا تأكد من : –
أ – عدم لياقته البدنية والصحية المتحققة بتقرير من لجنة طبية أحد أعضائها طبيب من القوة الجوية .
ب – سيرته غير المرضية في اشغاله داخل الكلية اذا تحقق ذلك بقرار من أغلبية الهيئة التدريسية .
جـ – عدم صلاحيته لأن يكون ضابطا ذا كفاءة أو شخصية وذلك بعد صدور قرار من أغلبية أمري الأجنحة .


الفصل الخامس
في الامتحانات
مادة 17
1 – تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية : –
أ – امتحان نصف السنة .
ب – امتحان نهاية السنة .
2 – يقوم بامتحان نصف السنة المعلم المختص في المواضيع التي تم تدريسها والتدريب فيها خلال المدة المعينة في منهج الكلية ثم تقدم الدرجات الى الآمر للاحتفاظ بها .


مادة 18
1 – يجري الامتحان السنوي النهائي خلال شهر حزيران من كل سنة بحضور مميزين يرشحهم آمر الكلية باستشارة هيئة جناح التدريب والتدريس العسكري كل حسب اختصاصه عن طريق قيادة القوة الجوية عدا الطيران العملي الذي يقوم به المعلم الجوي الاقدم أو من ينوب عنه .
2 – يجرى الامتحان السنوي النهائي للفرع الجوي لكل من السنين الأولى والثانية في المواضيع التي يتم تدريسها والتدريب فيها . أما السنة الثالثة فيجرى الامتحان السنوي النهائي فيها في مواضيع الطيران للسنوات الثلاث .
3 – يطبق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة بحق طلاب الفرع الفني اما السنة الثالثة فيجرى الامتحان السنوي النهائي فيها في مواضيع الاختصاص للسنوات الثلاث .


مادة 19
لوزير الدفاع أن يغير تاريخ الامتحان الوارد في المادة السابقة .


مادة 20
تخصص (100) درجة لكل امتحان في كل من المواضيع النظرية والعملية عدا الطيران العملي وتجمع الدرجات المكتسبة في امتحان نصف السنة مع الدرجات المكتسبة في الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج الأخير الدرجة النهائية للموضوع لنفس السنة .
أما الطيران العملي فيجرى امتحانه في نهاية السنة الثانية ونصف السنة الثالثة ونهايتها وتخصص (200) درجة في كل امتحان وتحسب لطلاب الفرع الجوي .


مادة 21
يجرى امتحان الطالب الذي تعذر اشتراكه في أحد الامتحانات لأسباب مشروعة تؤيدها هيئة الكلية وقيادة القوة الجوية عند زوال المعذرة وفي الوقت الذي تنسبه هيئة الكلية على أن لا يتأخر عن بداية الدراسة في السنة التالية وفي حالة عدم تمكنه من الامتحان خلال المدة المعينة يعد راسبا في صفه .


مادة 22
يشترط للنجاح من صف الى أعلى الحصول على 60 ٪ في كل موضوع على حدة وعلى 60 ٪ من المجموع على الأقل .


مادة 23
يكون نجاح الطالب بدرجة (شرف) اذا حصل على معدل 90 ٪ فأكثر من الدرجات وبدرجة (جيد جدا) اذا حصل على معدل 80 ٪ فأكثر من مجموع الدرجات المقررة وتدون درجة نجاحه هذه في الشهادة التي ينالها .


مادة 24
يكون النجاح في الصف المنتهي على الوجه التالي : –
1 – طلاب الفرع الجوي : –
أ – من يحصل على أعلى درجة في المواضيع النظرية والعملية والطيران العملي يعتبر الأول في فرعه ويتعين ذلك نتيجة جمع معدل السنتين الأولى والثانية مع معدل السنة الثالثة ويقسم الناتج على اثنين ويكون تثبيت القدم للضباط حسب نتائجهم الأخيرة ويثبت ذلك في جريدة الجيش وتسري هذه القاعدة على الطلاب المذكورين في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا النظام .
ب – من يحصل على أعلى درجة في الطيران العملي يعتبر الطيار الأول بين رفقائه ويتعين ذلك بجمع درجات امتحان الطيران العملي بنهاية السنة الثانية ونصف السنة الثالثة ونهايتها ويقسم الناتج على ثلاثة فيكون الناتج هو الدرجة النهائية للطيران العملي .
جـ – تصنيف درجات النجاح في الطيران العملي على الوجه التالي : –
أولا – من يحصل على 85 ٪ – 100 ٪ يعتبر طيارا ممتازا .
ثانيا – من يحصل على 75 ٪ – 84 ٪ يعتبر طيارا فوق الوسط .
ثالثا – من يحصل على 60 ٪ – 74 ٪ يعتبر طيارا وسطا .
رابعا – من يحصل على 50 ٪ – 59 ٪ يعتبر فاشلا .


مادة 25
1 – إذا فشل الطالب في : –
أ – موضوعين يعتبر مكملا ويعاد امتحانه في هذين الموضوعين .
ب – أكثر من موضوعين يعتبر راسبا .
2 – إذا نجح الطالب في جميع الدروس ولم يحصل على 60 ٪ من المجموع العام أو فشل في درس واحد ولم يحصل على 60 ٪ من المجموع العام فيعد مكملا ويطلب منه اختيار موضوع أو أكثر من المواضيع النظرية لتأدية الامتحان فيه أو فيها ثانية لغرض اكمال المجموع المقرر للنجاح .
3 – إذا فشل الطالب في موضوعين ولم يحصل على 60 ٪ من المجموع العام فيعد راسبا .
4 – كل طالب ضبط متلبسا بالغش يخرج من الامتحان ويعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه اذا ثبت ذلك بتقرير مؤيد من لجنة مراقبة الامتحان .
5 – إذا فشل أحد الطلاب في الامتحان السنوي النهائي للسنة الثالثة وفي المواضيع النظرية ونجح في الطيران العملي فيعاد امتحانه خلال 15 يوما على أن يحرم ستة أشهر قدم بعد تخرجه وإذا فشل ثانية فيحرم ستة أشهر أخرى .
6 – إذا فشل الطالب خلال أي سنة في الطيران العملي ونجح في الدروس النظرية فينقل الى الكلية العسكرية وبنفس الصف .
7 – عند عدم موافقة الطالب على ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يخرج من الكلية على أن يدفع جميع النفقات الدراسية وفي حالة عدم تمكنه من الدفع تطبق بحقه أحكام المادة (31) من هذا النظام .
8 – إذا فشل الطالب من الفرع الفني في نهاية السنة الثالثة فيجب اعادة السنة كاملة وتمنح له الرتبة بعد نجاحه .


مادة 26
تضع هيئة الكلية وصايا تتعلق بأسلوب اجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك .


مادة 27
يجرى امتحان الاكمال خلال خمسة عشر يوما من انتهاء السنة الدراسية ومن لم يشترك أو لم ينجح فيه يعد راسبا في صفه وتطبق بحقه الفقرة (6) من المادة (25) من هذا النظام .


مادة 28
لا يعاد الامتحان البتة ولا يعاد النظر في الأوراق الامتحانية مطلقا .


مادة 29
يتحتم على الطالب في الفرع الجوي الدوام على الأقل ثلثي ساعات الدروس النظرية المقررة والمخصصة لصفه على أن يكمل ساعات الطيران المقررة حسب المنهج المقرر .


مادة 30
فيما عدا حالات الرسوب بسبب التغيب وفقا للمادة التاسعة والعشرين من هذا النظام يخرج من الكلية كل طالب رسب سنتين في الامتحان النهائي سواء كان ذلك في صف واحد أو صفين .


مادة 31
على الطالب الذي تقرر اخراجه من الكلية لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية ان يخدم في الجيش سنتين برتبة نائب ضابط من الدرجة (هـ) اذا كان في الصف الأول ومن الدرجة (د) اذا كان في الصف الثاني ومن الدرجة (جـ) اذا كان في الصف الثالث وذلك في حالة عدم امكانه دفع النفقات الدراسية .


مادة 32
على الطالب الذي يقرر طرده من الكلية أن يؤدي جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال وجوده في الكلية ومنها الرواتب التي دفعت له وفي حالة امتناعه فتستحصل منه بالطرق القانونية .


مادة 33
للطالب الخروج من الكلية متى رغب في ذلك على شرط أن يدفع جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال وجوده فيها ومنها الرواتب التي دفعت له وذلك بعد استحصال موافقة وزير الدفاع .


مادة 34
1 – تعطل الكلية خلال السنة الدراسية عطلة ربيعية لا تقل عن سبعة أيام .
2 – لآمر الكلية منح الطلاب اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية مدتها عشرة أيام فقط متصلة أو متفرقة وذلك في الحالات الاضطرارية مع ملاحظة ما جاء في المادة (29) من هذا النظام .


مادة 35
تعطل الكلية سنويا عطلة صيفية لا تتجاوز شهرين .


مادة 36
1 – الطلاب المقبولون في كلية القوة الجوية حسب النظام المرقم (15) لسنة 1956 تسرى عليهم جميع أحكام هذا النظام إذا كانوا من حملة شهادة الدراسة الاعدادية (البكلوريا) .
2 – أما إذا كانوا من الصف الخامس الاعدادي فلا تشملهم الفقرة السادسة من المادة (25) من هذا النظام فقط وتسرى عليهم بقية أحكام هذا النظام .


مادة 37
في حالة ايفاد الطالب للدراسة أو لاكمالها في مؤسسات الطيران الأجنبية عليه أن يتعاقد مع وزير الدفاع بموجب شروط العقد الذي تقرره وزارة الدفاع .


مادة 38
لوزير الدفاع أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .


مادة 39
يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم (15) لسنة 1956 .


مادة 40
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


مادة 41
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الأول من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم العلي طاهر يحيى
وزير التخطيط رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
محمد جواد العبوسي عبد الكريم هاني
وزير المالية وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الصاحب العلوان
وزير الصحة وزير الاصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين محمد ناصر
وزير الوحدة وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 969 في 2 – 7 – 1964 .


الأسباب الموجبة


الملحق
رغبة في تنظيم الدراسة في كلية القوة الجوية العراقية بصورة علمية دقيقة ولإفساح المجال أمام التلاميذ في مواصلة الدراسة النظرية والعملية التي تضمن رفع مستواهم العلمي . ولتأمين الانسجام بين مواد النظام شرع هذا النظام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://army.3oloum.com
 
كلية القوة الجوية العراقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجيش العراقي :: أقسام عسكرية أخرى :: الكليات العسكرية - Military colleges-
انتقل الى: